المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية
سلطنة عُمان · رقم 97 لسنة 1999
النص الرسمي للمادة
إذا كان المجنى عليه فى جريمة من الجرائم المشار إليها فى المادة (١/٥) من هذا القانون لم يتم خمس عشرة سنة أو كان مصابا بعاهة فى عقله ، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه . وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصى أو القيم . وتسرى فى هاتين الحالتين جميع الأحكام الخاصة بالشكوى . وإذا تعارضت مصلحة المجنى عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله يقوم الادعاء العام مقامه .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد