المادة 5 من قانون الإجراءات الجزائية

سلطنة عُمان · رقم 97 لسنة 1999

النص الرسمي للمادة

لا ترفع الدعوى العمومية إلا : ١ - بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص فى الجرائم التى يشترط فيها القانون ذلك ، ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . ٢ - بناء على طلب مكتوب أو بعد الحصول على إذن كتابى من الجهة المختصة فى الجرائم التى يشترط فيها القانون ذلك .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 5 من قانون الإجراءات الجزائية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 5 من قانون الإجراءات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية