المادة 158 من قانون الإجراءات الجزائية

سلطنة عُمان · رقم 97 لسنة 1999

النص الرسمي للمادة

إذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة ، وقررت كل منهما نهائيا أنها مختصة أو غير مختصة ، وكان الاختصاص منحصرا فيهما ، يكون لكل من الخصوم في الدعوى تقديم طلب إلى محكمة الجنح المستأنفة لتعين المحكمة التي تفصل فيها .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 158 من قانون الإجراءات الجزائية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 158 من قانون الإجراءات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية