المادة 160 من قانون الإجراءات الجزائية
سلطنة عُمان · رقم 97 لسنة 1999
النص الرسمي للمادة
يقدم طلب تعيين المحكمة المختصة وفقا للمادتين (١٥٨) و (١٥٩) من هذا القانون بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب ، وللمحكمة المختصة بنظره ، بعد اطلاعها على الطلب ، أن تأمر بإيداعه وبإعلان الخصوم خلال الثلاثة أيام التالية للأمر بإيداعه ليطلع كل منهم عليه ويقدم مذكرة بأقواله خلال العشرة أيام التالية لإعلانه ، ويكون الإعلان وفقا لأحكام المادتين (٧٠) و (٧١) من هذا القانون . ويترتب على الأمر بإيداع الطلب وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب ما لم تر المحكمة غير ذلك .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 160 من قانون الإجراءات الجزائية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 160 من قانون الإجراءات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد