المادة 222 من قانون الإجراءات الجزائية
سلطنة عُمان · رقم 97 لسنة 1999
النص الرسمي للمادة
يجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا فى المحاكمة حاضرين تلاوة منطوقه ، فإذا حال دون حضور أحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع مسودة الحكم . ويجب أن تودع مسودة الحكم أمانة السر مشتملة على أسبابه وموقعة من الرئيس والقضاة خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره ، ولا تعطى صور منها ولكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية . ويوقع رئيس المحكمة وأمين السر نسخة الحكم الأصلية المشتملة على أسبابه ومنطوقه خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدور الحكم وتحفظ فى ملف الدعوى ، ولا يجوز تأخير التوقيع إلا لأسباب قوية وفى جميع الأحوال يبطل الحكم إذا مضت ثلاثون يوما دون حصول التوقيع ما لم يكن صادرا بالبراءة . وعلى أمانة السر أن تعطى صاحب الشأن بناء على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم فى الميعاد المذكور .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 222 من قانون الإجراءات الجزائية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 222 من قانون الإجراءات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد