المادة 225 من قانون الإجراءات الجزائية

سلطنة عُمان · رقم 97 لسنة 1999

النص الرسمي للمادة

كل من حكم عليه فى جريمة يجوز إلزامه بالمصروفات كلها أو بعضها . وإذا حكم فى الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائى جاز إلزام المستأنف بمصروفات الاستئناف كلها أو بعضها . وإذا برئ المحكوم عليه غيابيا بناء على معارضته جاز إلزامه بمصروفات الحكم الغيابي كلها أو بعضها . وللمحكمة العليا أن تحكم بمصروفات الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه ، إذا حكم بعدم قبول طعنه أو برفضه . وفي جميع الأحوال ، إذا لم يحكم بكل المصروفات ، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به منها .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 225 من قانون الإجراءات الجزائية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 225 من قانون الإجراءات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية