المادة 243 من قانون الإجراءات الجزائية

سلطنة عُمان · رقم 97 لسنة 1999

النص الرسمي للمادة

إذا حكمت محكمة الجنح في الموضوع ورأت محكمة الجنح المستأنفة أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى . أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع يترتب عليه منع السير في الدعوى ، وحكمت محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع وبنظر الدعوى ، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة الجنح للحكم في موضوعها .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 243 من قانون الإجراءات الجزائية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 243 من قانون الإجراءات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية