المادة 245 من قانون الإجراءات الجزائية
سلطنة عُمان · رقم 97 لسنة 1999
النص الرسمي للمادة
لكل من الادعاء العام والمحكوم عليه والمسؤول عن الحق المدني والمدعي به الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة من آخر درجة في الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية : ١ - إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله . ٢ - إذا وقع بطلان في الحكم . ٣ - إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم . ولا يجوز الطعن من المدعي بالحق المدني أو المسؤول عنه إلا فيما يتعلق بهذا الحق . وعلى الادعاء العام الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة بالإعدام .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 245 من قانون الإجراءات الجزائية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 245 من قانون الإجراءات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد