المادة 249 من قانون الإجراءات الجزائية
سلطنة عُمان · رقم 97 لسنة 1999
النص الرسمي للمادة
يحصل الطعن بالتقرير به في أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم خلال أربعين يوما من تاريخ الحكم الحضوري ، أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة ، أو من تاريخ الحكم الصادر فيها ، ويجب إيداع أسباب الطعن خلال هذا الميعاد ، ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم طبقا للمادة (٢٢٢) من هذا القانون ، يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعن بإيداع الحكم أمانة سر المحكمة . وإذا كان الطعن مرفوعا من الادعاء العام فيجب أن يوقع أسبابه رئيس ادعاء عام على الأقل ، وإذا كان مرفوعا من غيره فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام المحكمة العليا .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 249 من قانون الإجراءات الجزائية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 249 من قانون الإجراءات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد