المادة 312 من قانون الإجراءات الجزائية
سلطنة عُمان · رقم 97 لسنة 1999
النص الرسمي للمادة
كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ، ويقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة الادعاء العام على وجه السرعة ، ويكلف الادعاء العام ذوي الشأن الحضور للجلسة التي تحدد لنظره . وإذا كان الإشكال في تنفيذ حكم الإعدام جاز التقرير به أمام القائم على إدارة السجن أو المكان الذي يجرى فيه التنفيذ ، وعليه رفعه فورا إلى الادعاء العام لتقديم النزاع إلى المحكمة .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 312 من قانون الإجراءات الجزائية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 312 من قانون الإجراءات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد