المادة 313 من قانون الإجراءات الجزائية
سلطنة عُمان · رقم 97 لسنة 1999
النص الرسمي للمادة
تفصل المحكمة في النزاع في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الادعاء العام وذوي الشأن ، وللمحكمة أن تجرى التحقيقات التي تراها لازمة ، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع . وللمدعي العام عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن يوقف تنفيذ الحكم مؤقتا .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 313 من قانون الإجراءات الجزائية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 313 من قانون الإجراءات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد