المادة 69 من قانون الإجراءات الجزائية

سلطنة عُمان · رقم 97 لسنة 1999

النص الرسمي للمادة

لعضو الادعاء العام طلب حضور أي شخص أمامه إذا اقتضت مصلحة التحقيق وذلك بأمر يكلف فيه الحضور ، ويجب أن يشتمل الأمر على اسم الشخص ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه إذا كان متهما وتاريخ الأمر ومكان وزمان الحضور واسم عضو الادعاء العام وتوقيعه والختم الرسمي .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 69 من قانون الإجراءات الجزائية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 69 من قانون الإجراءات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية