المادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية
سلطنة عُمان · رقم 97 لسنة 1999
النص الرسمي للمادة
إذا تخلف من أعلن بالأمر عن الحضور في الموعد المحدد دون عذر مقبول أو إذا خيف فراره أو لم يكن له محل إقامة معروف أو كانت الجريمة في حالة تلبس جاز لعضو الادعاء العام إصدار أمر بالقبض عليه إذا كان متهما أو شاكيا أو شاهدا ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي ، ويجب أن يشتمل الأمر على تكليف رجال الشرطة القبض على أي من المذكورين وإحضاره أمام عضو الادعاء العام إذا رفض طوعا الحضور في الحال ، ويجوز لعضو الادعاء العام أن يطلب من المحكمة المختصة أن تحكم بمعاقبته على التخلف بعقوبة الامتناع عن الشهادة إذا كان شاهدا .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد