المادة 153 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية

سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2002

النص الرسمي للمادة

في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة تتخذ الإجراءات الآتية : أ - إذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الابتدائية قام رئيس المحكمة الابتدائية بإرسال الأوراق إلى رئيس محكمة الاستئناف المختصة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد . ويتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقا لأحكام المادة (١٤٩) تعيين الدائرة التي تنظر الطلب وتحديد الجلسة التي ينظر فيها . ب - تقوم أمانة سر المحكمة المختصة بإخطار باقي الخصوم في الدعوىالأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد ، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة (١٤٨) من هذا القانون . ج - تقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المداولة ثم تحكم فيه ، في موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ التقرير ، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد ، وملاحظات القاضي عند الاقتضاء ، أو إذا طلب ذلك ، وممثل الادعاء العام إذا تدخل في الدعوى . ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ، ولا توجيه اليمين إليه . د - يتلى الحكم الصادر في طلب الرد مع أسبابه في جلسة علنية ، ولا يقبل طلب رد أحد قضاة المحكمة التي تنظر طلب الرد ، ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد . وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 153 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 153 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية