المادة 156 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية
سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2002
النص الرسمي للمادة
تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله ، أو إثبات التنازل عنه على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ريالا ولا تجاوز خمسمائة ريال ومصادرة الكفالة ، وفي حالة ما إذا كان الرد مبنيا على السبب المنصوص عليه في المادة ( ١٤٤/ د ) فعندئذ يجوز أن تصل الغرامة إلى ألف ريال . وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم . ويعفى طالب الرد من الغرامة في حالة التنازل عن الطلب في الجلسة الأولى ، أو إذا كان التنازل بسبب تنحي القاضي المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 156 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 156 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد