المادة 299 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية

سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2002

النص الرسمي للمادة

يتحدد الاختصاص المحلي للمحكمة في مسائل الولاية على المال التالية على النحو الآتي : أ - في مواد الولاية بموطن الولي أو القاصر أو من في حكمه وفي مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفى أو القاصر أو من في حكمه . ب - في مواد الحجر أو المساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائيا . ج - في مواد الغيبة بآخر موطن للغائب . فإذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن في السلطنة ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو التي يوجد في دائرتها مال الشخص المطلوب حمايته . وإذا تغير موطن القاصر أو من في حكمه أو المحجور عليه أو المساعد قضائيا جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوي الشأن أن تحيل القضية إلى المحكمة التي يقع في دائرتها الموطن الجديد . وتختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين من يخلف الولي - سواء أكان وليا أم وصيا - إلا إذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلى المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن القاصر أو من في حكمه .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 299 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 299 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية