المادة 303 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية

سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2002

النص الرسمي للمادة

على الأقارب الذين كانوا يقيمون مع المتوفى في معيشة واحدة أو أكبر الراشدين من الورثة إبلاغ الرشيد أو الشيخ أو الوالي خلال أربع وعشرين ساعة بواقعة وفاة شخص قاصر أو من في حكمه أو حمل مستكن ، أو وفاة الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب ، وعلى الوالي إبلاغ المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى خلال أربع وعشرين ساعة من وقت إبلاغه بالواقعة أو علمه بها . ويسري ذات الحكم في حالة فقد الأهلية أو الغياب .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 303 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 303 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية