المادة 307 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية
سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2002
النص الرسمي للمادة
يعاقب على مخالفة أحكام المواد ( ٣٠٢ ، ٣٠٣ ، ٣٠٤ ) بغرامة لا تقل عن خمسين ريالا ولا تجاوز مائة ريال ، فإذا كان عدم التبليغ بقصد الإضرار بالقاصر أو من في حكمه أو غيره من ذوي الشأن تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تجاوز مائتي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين . ويعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنة كل من أخفى بقصد الإضرار مالا مملوكا للقاصر أو من في حكمه .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 307 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 307 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد