المادة 311 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية

سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2002

النص الرسمي للمادة

تخطر أمانة سر المحكمة الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب أو المساعد القضائي أو المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه إذا صدر في غيبته ، وعلى من يرفض التعيين إبلاغ أمانة السر بذلك بكتاب مسجل بإشعار استلام خلال أسبوع من تاريخ علمه بالقرار وإلا كان مسؤولا عن المهام الموكلة إليه من تاريخ العلم ، وعلى أمانة السر عرض الأمر على المحكمة لتعين بدلا منه على وجه السرعة . وتختص المحكمة التي عينت أيا من هؤلاء بمتابعة أعماله ومحاسبته وعزله .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 311 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 311 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية