المادة 308 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية
سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2002
النص الرسمي للمادة
ترفع طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية وسلبها أو الحد منها أو وقفها وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه أو الحد منه وإثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع الحجر عليه أو سلب ولايته من التصرف أو تقييد حريته فيه من ذوي الشأن ، ويجب أن يشتمل الطلب على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة (٦٤) وأن يرفق به المستندات المؤيدة له ، وللمحكمة أن تحيله إلى الادعاء العام لإبداء ملاحظاته عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك . كما أن لها أن تندب الادعاء العام أو من تراه لمباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق الذي تأمر به .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 308 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 308 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد