المادة 313 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية
سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2002
النص الرسمي للمادة
يجب عرض محضر الجرد على المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه ، وعلى المحكمة أن تقرر ما يتبع حول الاستمرار في الملكية الشائعة أو الخروج منها وفي استغلال المحال التجارية والصناعية أو المكاتب المهنية أو تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك ، وللمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في هذا الشأن . كما أن على المحكمة تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر أو من في حكمه أو المحجور عليه ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحسن إدارة الأموال وصيانتها . وإذا رأت المحكمة لأي سبب أن تبيع الأموال العينية للقاصر أو من في حكمه وجب أن يكون البيع ناجزا ، وعليها في هذه الحالة أن تحيل ثمن البيع إلى المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر بوزارة العدل ، إلا إذا رأت المحكمة مصلحة في شراء غيرها .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 313 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 313 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد