المادة 331 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية
سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2002
النص الرسمي للمادة
تعرض المخاصمة للنظر في قبولها على إحدى دوائر محكمة الاستئناف أو إحدى دوائر المحكمة العليا حسب الأحوال بأمر من رئيس المحكمة بعد تبليغ صورة تقرير المخاصمة إلى القاضي أو عضو الادعاء العام المخاصم وتنظر في غرفة المداولة في أول جلسة تعقدها الدائرة بعد الأيام الثمانية التالية للتبليغ ، وتقوم أمانة سر المحكمة بإخطار الطالب والمخاصم بالجلسة .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 331 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 331 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد