المادة 327 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية

سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2002

النص الرسمي للمادة

يعد بالمحكمة المختصة محضر لكل تركة تسجل فيه كل الإجراءات التي تتخذ فيها وتثبت فيه الديون والوصايا وقسمة التركة وتفصيلها والديون التي سددت والوصايا التي نفذت والأموال التي بيعت وغيرها من التفاصيل الضرورية المتعلقة بالتركة . وإذا آلت إلى الورثة أموال عقارية نتيجة لقسمة التركة فعلى المحكمة إخطار أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 327 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 327 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية