المادة 325 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية

سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2002

النص الرسمي للمادة

تتولى المحكمة بناء على طلب أحد الورثة أو الموصى لهم ، حصر أموال التركة من أموال نقدية وعينية ، وإثبات الديون التي للمتوفى أو عليه والوصايا إن كانت وغيرها من الأمور المتعلقة بالتركة . وللمحكمة في سبيل ذلك مخاطبة الجهات المختصة ، بما في ذلك المصارف ووزارة الإسكان والكهرباء والمياه والمحاكم الأخرى التي يقع في دائرتها أي عقار للمتوفى ، لإتمام إجراءات حصر التركة ، ولها أن تشكل لجنة تتولى الحصر وإعداد استمارة حصر لأموال المتوفى النقدية والعينية موقعا عليها من أعضاء اللجنة ، فإذا كانت بعض أموال التركة تدخل في دائرة اختصاص محكمة أخرى جاز للمحكمة التي تنظر طلب حصر التركة مخاطبتها للقيام بحصرها ، وعلى تلك المحكمة إجراء الحصر وإرسال استمارة الحصر مستوفاة للمحكمة الطالبة . وعلى المحكمة المختصة أن تتحقق بكل الوسائل من صحة البيانات الواردة في استمارة الحصر قبل التصديق عليها .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 325 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 325 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية