المادة 326 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية

سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2002

النص الرسمي للمادة

على المحكمة المختصة أن تتخذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على أموال التركة بما في ذلك تعيين مدير لها ومخاطبة أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه والمصارف لمنع التصرف في العقارات والأموال الموجودة في الحسابات . فإذا كانت من الأموال التي يخشى تلفها أو ضياعها أو تحمل الورثة مصروفات باهظة فيجوز للمحكمة أن تأمر ببيعها على أن يودع ثمن البيع في خزانة المحكمة ليوزع على الورثة وفقا لأنصبتهم الشرعية .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 326 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 326 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية