المادة 324 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية

سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2002

النص الرسمي للمادة

يكون تحقيق الوفاة والوراثة بناء على طلب يقدم إلى المحكمة من طالب التحقيق - سواء أكان وارثا أم موصى له - مشتملا على بيان تاريخ الوفاة وآخر موطن للمتوفى وأسماء الورثة والموصى لهم وموطنهم . وعلى المحكمة أن تطلب من الوالي المختص أو من قنصل الدولة التي ينتمي إليها المتوفى التحري عن صحة البيانات الواردة بالطلب ، ولها إذا رأت أن تلك التحريات غير كافية أن تجري التحقيق بنفسها وبعد ذلك تأمر المحكمة بدعوة الطالب وباقي الورثة والموصى لهم في ميعاد تحدده يتم إعلانه بالطريقة التي تحددها ، فإذا حضروا جميعا أو حضر البعض وأجاب من لم يحضر بالمصادقة أو لم يجب بشئ أصلا حققت المحكمة الوراثة بشهادة من تثق بهم ومطابقة التحريات والوصايا المقدمة إليها وأصدرت بذلك إعلاما شرعيا ، فإذا أجاب من حضر أو من لم يحضر بالإنكار تعين على الطالب أن يرفع دعواه بالطرق العادية . ويكون إعلام الوراثة الذي تصدره المحكمة حجة بالوفاة والوراثة ما لم يصدر حكم بخلافه .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 324 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 324 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية