المادة 337 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية
سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2002
النص الرسمي للمادة
إذا تعلق التنفيذ بإجراء وقتي أو إعلان وكان محل تنفيذ الإجراء يقع في دائرة محكمة أخرى ، فينيب قاضي التنفيذ المختص قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته للقيام بذلك . فإذا تناول التنفيذ بعد البدء فيه : أ - منقولات لدى المدين تقع في دائرة محكمة أخرى . ب - أموالا لدى شخص ثالث يقع موطنه في دائرة محكمة أخرى . ج - عقارات تقع في دائرة محكمة أخرى أو دوائر محاكم متعددة . د - الإلزام بتسليم شيء معين متى كان موطن المحكوم عليه يقع في دائرة محكمة أخرى . فعلى قاضي التنفيذ المختص أن يحيل الأمر إلى قاضي التنفيذ في أي من الدوائر المذكورة ، لتسليم ذلك الشيء أو بيع تلك المنقولات أو العقارات . وإذا تعددت الحجوزات عن طريق قضاة تنفيذ في دوائر محاكم مختلفة ، فيكون قاضي التنفيذ الذي أجرى أول حجز في دائرة اختصاصه ، هو المختص بتوزيع حصيلة البيوع بين الدائنين .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 337 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 337 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد