المادة 338 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية

سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2002

النص الرسمي للمادة

تتم الإنابة أو الإحالة من قاضي التنفيذ المختص إلى قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته ، ويرفق بها جميع المستندات القانونية المطلوبة لتنفيذها ، وعلى قاضي التنفيذ المناب أو المحال إليه أن يتخذ القرارات اللازمة لتنفيذ الإنابة أو الإحالة ويفصل في إشكالات التنفيذ المعروضة عليه ، كما أن عليه إخطار قاضي التنفيذ بما تم ، ويحيل إليه أية أشياء تسلمها أو أموال أخرى نتيجة بيع المحجوزات . فإذا وجد قاضي التنفيذ المناب أو المحال إليه أن هناك أسباب قانونية تمنع التنفيذ ، أو إذا تعذر عليه التنفيذ لأي سبب آخر ، فعليه إخطار قاضي التنفيذ المختص بذلك .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 338 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 338 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية