المادة 36 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية

سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2002

النص الرسمي للمادة

تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي منه وتصفية الشركات ودعاوى التأمين والمنازعات بين المتعاملين في مجال الأوراق المالية والدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية وبراءات الاختراع ، كما تختص بالدعاوى المقدرة القيمة التي تجاوز قيمتها سبعين ألف ريال عماني .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 36 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 36 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية