المادة 404 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية

سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2002

النص الرسمي للمادة

يجب على من يعتمد عطاؤه أن يودع على الفور كامل الثمن والمصاريف خزانة المحكمة أو يسلمه إلى محضر التنفيذ إذا كان البيع يتم في غير مقر المحكمة فإن لم يودع الثمن أو يسلمه كاملا وجب عليه أداء ثلثه والمصاريف على الأقل وإلا أعيدت المزايدة على ذمته في ذات الجلسة . وفي حالة عدم أداء الثمن كاملا يؤجل البيع لجلسة تالية تحدد خلال مدة لا تجاوز شهرا من الجلسة الأولى ، وإذا أدى من اعتمد عطاؤه باقي الثمن في الجلسة التالية أوقع البيع عليه إلا إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة لا تقل عن عشر الثمن مصحوبا بأداء كامل الثمن ، ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في ذات الجلسة على أساس هذا الثمن ، وإذا لم يتقدم أحد للزيادة بالعشر ولم يكن من اعتمد عطاؤه قد أدى باقي الثمن وجبت إعادة المزايدة فورا على ذمته ، ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بكامل قيمته . ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من الثمن ولا يكون له حق في الزيادة .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 404 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 404 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية