المادة 407 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية

سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2002

النص الرسمي للمادة

تقوم أمانة سر المحكمة بالنيابة عن ذوي الشأن بإخطار وزارة الإسكان والكهرباء والمياه بالحكم النهائي بإيقاع البيع خلال الأيام العشرة التالية لصدوره . ويكون هذا الحكم سندا بملكية من رسا عليه المزاد بعد تسجيله بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه . ويترتب على تسجيل الحكم تطهير العقار من حقوق الامتياز والرهون التأمينية والحيازية التي أعلن أصحابها وفقا للمادة (٣٩٩) من هذا القانون .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 407 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 407 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية