المادة 411 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية
سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2002
النص الرسمي للمادة
متى تم الحجز على نقود لدى المدين أو تم بيع المال المحجوز أو أودع المحجوز لديه ما في ذمته خزانة المحكمة في حجز ما للمدين لدى الغير ، توزع حصيلة التنفيذ على الدائنين الحاجزين ، ومن اعتبر طرفا في الإجراءات ، دون أي إجراء آخر ، ولو كانت الحصيلة لا تكفي للوفاء بكامل حقوقهم .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 411 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 411 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد