المادة 415 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية
سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2002
النص الرسمي للمادة
يجب على محضر التنفيذ - في حالة التنفيذ بتسليم منقول أو عقار - أن يتوجه إلى المكان الذي به الشيء لتسليمه للطالب ، وعليه أن يبين في محضره الأشياء محل التسليم والسند التنفيذي وتاريخ إعلانه . وإذا كان التسليم واردا على عقار مشغول بحائز عرضي نبه عليه محضر التنفيذ بالاعتراف بالحائز الجديد بعد إتمام إجراء تسليم العقار . وإذا كانت الأشياء المراد تسليمها محجوزا عليها فلا يجوز لمحضر التنفيذ تسليمها للطالب ، وعلى محضر التنفيذ إخبار الدائن الحاجز . ويصدر قاضي التنفيذ الأوامر اللازمة للمحافظة على حقوق ذوي الشأن ، بناء على طلب صاحب المصلحة ، أو محضر التنفيذ .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 415 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 415 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد