المادة 416 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية
سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2002
النص الرسمي للمادة
يقوم محضر التنفيذ بإخبار الملزم بإخلاء العقار باليوم والساعة اللذين سيتولى فيهما تنفيذ الإخلاء قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام على الأقل . وعند حلول الموعد المحدد يقوم بتمكين الطالب من حيازة العقار . وإذا كان بالعقار منقولات غير واجب تسليمها لطالب الإخلاء ولم ينقلها صاحبها فورا ، وجب على محضر التنفيذ أن يعهد بحراستها في ذات المكان إلى الطالب أو بنقلها إلى مكان آخر إذا لم يوافق الطالب على الحراسة . وإذا كانت تلك المنقولات تحت الحجز أو الحراسة وجب على محضر التنفيذ إخبار الدائن الذي وقع الحجز أو الحراسة بناء على طلبه وعلى محضر التنفيذ في الحالتين رفع الأمر إلى قاضي التنفيذ لاتخاذ ما يراه لازما للمحافظة على حقوق ذوي الشأن . ويحرر محضر التنفيذ محضرا يبين فيه السند التنفيذي وتاريخ إعلانه ووصف العقار محل الإخلاء والمنقولات غير الواجب تسليمها للطالب والإجراء الذي اتخذ في شأنها .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 416 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 416 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد