المادة 238 من قانون التجارة

سلطنة عُمان · رقم 55 لسنة 1990

النص الرسمي للمادة

في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين . والدائن مخير في المطالبة ، إن شاء طالب المدين ، وإن شاء طالب الكفيل ، ومطالبته لأحدهما لا تسقط حق مطالبته للآخر ، فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبهما معا . على أنه يجوز في الكفالة التجارية للقروض المصرفية الشخصية أن يطلب الكفيل تضمين شرط في عقد الكفالة يلزم الدائن بتجريد المدين أولا وقبل الرجوع على الكفيل.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 238 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 238 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية