المادة 239 من قانون التجارة
سلطنة عُمان · رقم 55 لسنة 1990
النص الرسمي للمادة
يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين ، وإذا قاضاه الدائن وجب عليه أن يدخل المدين خصما في الدعوى ، فإن لم يقم بإخطار المدين قبل وفاء الدين أو لم يدخله خصما في الدعوى عند مقاضاة الدائن له ، سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان هذا المدين قد وفى الدين أو أثبت أسبابا تقضي ببطلانه أو بانقضائه ، ولا يكون للكفيل إلا الرجوع على الدائن .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 239 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 239 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد