المادة 362 من قانون التجارة

سلطنة عُمان · رقم 55 لسنة 1990

النص الرسمي للمادة

إذا انتهت مدة العقد ، أو اعتبر مفسوخا وفقا للمادة السابقة ، استرد البنك الخزانة بعد إخطار المستأجر بالحضور لإفراغ محتوياتها . ويكون الإخطار صحيحا إذا تم في آخر موطن عينه المستأجر للبنك . إذا لم يحضر المستأجر في الموعد المحدد بالإخطار ، كان للبنك أن يطلب من رئيس المحكمة الإذن له في فتح الخزانة بحضور من تعينه لذلك من مأموري التنفيذ . ويحرر مأمور التنفيذ محضرا بالواقعة وبمحتويات الخزانة . وعلى البنك أن يحتفظ لديه بمحتويات الخزانة . وله بعد مضي ستة شهور من تحرير محضر الجرد أن يطلب من المحكمة أن تأمر ببيعها بالطريقة التي تعينها وإيداع الثمن خزانة المحكمة أو أن تأمر باتخاذ أي إجراء مناسب آخر . ويكون للبنك امتياز على المبالغ المودعة في الخزانة المؤجرة أو على الثمن الناتج عن بيع محتوياتها لاستيفاء الأجرة والمصروفات المستحقة له .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 362 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 362 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية