المادة 140 من قانون الجزاء
سلطنة عُمان · رقم 7 لسنة 2018
النص الرسمي للمادة
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على (٧) سبع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني ، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني كل من مارس في زمن الحرب أعمالا تجارية بالذات أو بالواسطة مع رعايا دولة معادية أو وكلائها أو مندوبيها . ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 140 من قانون الجزاء كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 140 من قانون الجزاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد