المادة 144 من قانون الجزاء

سلطنة عُمان · رقم 7 لسنة 2018

النص الرسمي للمادة

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر ، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من : أ - حلق فوق إقليم البلاد بأي وسيلة كانت بغير ترخيص من السلطات المختصة ، ويعتبر في حكم التحليق اختراق إقليم الدولة بواسطة طائرة بدون طيار أو أي جسم طائر آخر . ب - قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواقع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة . ج - دخل موقعا لإحدى منشآت الدفاع ، أو معسكرا ، أو مكانا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفن حربية أو تجارية أو طائرات أو سيارات عسكرية أو ترسانة ، أو محلا أو مصنعا يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد ، ويكون دخوله ممنوعا على غير المرخص لهم . د - أقام أو وجد في أي من الأماكن التي حظرت السلطات المختصة الإقامة أو الوجود فيها . وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات ، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 144 من قانون الجزاء كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 144 من قانون الجزاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية