المادة 145 من قانون الجزاء

سلطنة عُمان · رقم 7 لسنة 2018

النص الرسمي للمادة

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة كل عماني شارك في أعمال قتالية خارج الدولة دون مسوغ قانوني ، أو انتمى إلى التيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية ، أو أيدها أو تبنى فكرها أو منهجها بأي صورة كانت ، أو قدم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها ، أو حرض على شيء من ذلك أو شجع عليه أو روج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة . وإذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة من ضباط القوات المسلحة أو أفرادها ، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 145 من قانون الجزاء كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 145 من قانون الجزاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية