المادة 153 من قانون الجزاء

سلطنة عُمان · رقم 7 لسنة 2018

النص الرسمي للمادة

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني ، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني كل من قام عمدا ضمن نشاط جماعة إجرامية منظمة ، ومن أجل الحصول ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، على منفعة مادية أو غير مادية بتهريب المهاجرين عن طريق البر أو البحر أو الجو . ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني ، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني كل من قام ، بغرض تسهيل تهريب المهاجرين ، بأي من الأفعال الآتية : أ - إعداد وثيقة سفر ، أو هوية مزورة . ب - تدبير الحصول على وثيقة من هذا القبيل ، أو توفيرها أو حيازتها . ج - تمكين شخص ليس مواطنا أو مقيما دائما في الأراضي العمانية ، من البقاء فيها دون تقيد بالشروط اللازمة للبقاء فيها ، وذلك باستخدام وسيلة غير مشروعة . د - وضع المهاجرين في ظروف تعرضهم أو يرجح أن تعرضهم للخطر ، أو تهديد حياتهم وسلامتهم أو معاملتهم معاملة لا إنسانية أو مهينة .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 153 من قانون الجزاء كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 153 من قانون الجزاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية