المادة 155 من قانون الجزاء
سلطنة عُمان · رقم 7 لسنة 2018
النص الرسمي للمادة
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٧) سبع سنوات ، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة كل من أضرم النار عمدا في أي مما يأتي : أ - منجم ، أو بئر للنفط أو الغاز أو ما يرتبط بإنتاجهما أو تكريرهما أو نقلهما . ب - مستودع للوقود أو للمواد القابلة للاشتعال . ج - مصنع أو مستودع للمواد المتفجرة أو المفرقعات أو الأسلحة أو الذخائر أو مما يستخدم في المهمات العسكرية . د - محطة للطاقة أو المياه . ه - مبنى مملوك لإحدى مؤسسات الدولة وفقا للمفهوم المحدد في المادة (١١٠) من هذا القانون . و - وسيلة من وسائل النقل العام البرية أو البحرية أو الجوية .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 155 من قانون الجزاء كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 155 من قانون الجزاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد