المادة 160 من قانون الجزاء

سلطنة عُمان · رقم 7 لسنة 2018

النص الرسمي للمادة

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات ، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات كل من هاجم وسيلة من وسائل النقل العام بأي وسيلة كانت . وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات ، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة إذا وقع الفعل بقصد الاستيلاء عليها أو على كل أو بعض البضائع التي تحملها ، أو بقصد إيذاء أو حجز شخص أو أكثر ممن فيها ، أو بقصد تحويل مسارها . وتكون العقوبة السجن المطلق إذا وقع الفعل من شخص على متن تلك الوسيلة ، أو أدى الفعل إلى تخريبها . وإذا قام الجاني بإعادة وسيلة النقل بعد الاستيلاء عليها مباشرة ، ولم يكن قد ترتب على فعله الإضرار بها أو بالبضائع التي تحملها أو إيذاء الأشخاص الموجودين عليها ، فيجوز للمحكمة الحكم بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 160 من قانون الجزاء كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 160 من قانون الجزاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية