المادة 163 من قانون الجزاء
سلطنة عُمان · رقم 7 لسنة 2018
النص الرسمي للمادة
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات ، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة كل من ارتكب عمدا - وبغير حق مشروع وهو يحمل سلاحا - عملا مما يأتي : أ - العنف ضد الأشخاص في أحد المطارات أو الموانئ أو محطات النقل العام إذا ترتبت عليه إصابة جسيمة . ب - الإتلاف الجسيم لمرافق المطارات أو الموانئ أو وسائل النقل الموجودة فيها أو إعاقة عملها .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 163 من قانون الجزاء كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 163 من قانون الجزاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد