المادة 250 من قانون الجزاء
سلطنة عُمان · رقم 7 لسنة 2018
النص الرسمي للمادة
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني كل من أقدم بدون وجه حق على فك أو نزع أو إتلاف أو تغيير الأختام الموضوعة بأمر من إحدى الجهات القضائية أو السلطات المختصة . فإذا كان الفاعل هو الحارس أو المكلف بحفظ هذه الأختام ، فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر ، ولا تزيد على (٢) سنتين ، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني ، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 250 من قانون الجزاء كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 250 من قانون الجزاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد