المادة 252 من قانون الجزاء
سلطنة عُمان · رقم 7 لسنة 2018
النص الرسمي للمادة
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من نزع أو أتلف أو استولى بغير حق على أوراق أو مستندات أو أشياء محجوز عليها قضائيا أو إداريا ، أو مودعة بناء على حكم أو أمر قضائي أو إداري في الأماكن المعدة لحفظها أو مسلمة إلى شخص كلف بالمحافظة عليها . وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات إذا حصل الفعل بواسطة العنف أو الخلع أو التسلق أو كان الجاني هو الحارس ، أو المكلف بحفظ هذه الأشياء . وإذا وقع النزع أو الإتلاف أو الاستيلاء بسبب إهمال من في عهدته هذه الأوراق أو المستندات يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني ، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 252 من قانون الجزاء كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 252 من قانون الجزاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد