المادة 297 من قانون الجزاء

سلطنة عُمان · رقم 7 لسنة 2018

النص الرسمي للمادة

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا ، ولا تزيد على (١٠٠) مائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجد متسولا في المساجد أو الطرق أو الأماكن أو المحلات العامة أو الخاصة ، وللمحكمة مصادرة ما يكون معه من أموال عند ضبطه . وإذا كرر المحكوم عليه التسول يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر ، ولا تزيد على (٢) سنتين . ويعفى من العقوبة من يثبت أنه كان مضطرا ، أو عاجزا عن الكسب وليس له مصدر رزق آخر . وفي جميع الأحوال ، يجوز الحكم بإبعاد المتسول من البلاد إذا كان أجنبيا .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 297 من قانون الجزاء كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 297 من قانون الجزاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية