المادة 299 من قانون الجزاء
سلطنة عُمان · رقم 7 لسنة 2018
النص الرسمي للمادة
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن (٢٠٠) مائتي ريال عماني ، ولا تزيد على (٦٠٠) ستمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجه دعوة تبرع ، أو جمع مالا من الجمهور بأي وسيلة دون ترخيص من الجهة المختصة ، وللمحكمة مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة . وتشدد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على ألا تجاوز الضعف في حال تكرار الجريمة .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 299 من قانون الجزاء كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 299 من قانون الجزاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد