المادة 302 من قانون الجزاء
سلطنة عُمان · رقم 7 لسنة 2018
النص الرسمي للمادة
يعاقب بالإعدام ، إذا توافرت في واقعة القتل العمد إحدى الحالات الآتية : أ - سبق الإصرار ، أو الترصد . ب - إذا وقع القتل على أحد أصول الجاني . ج - إذا وقع القتل باستعمال التعذيب أو مادة سامة أو متفجرة . د - إذا كان القتل تمهيدا لجناية أو جنحة أو مقترنا أو مرتبطا بهما . ه - إذا وقع القتل على موظف عام في أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته . و - لسبب دنيء . ز - على (٢) شخصين أو أكثر . وتستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق أو السجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات ، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة إذا عفا ولي الدم أو قبل الدية في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 302 من قانون الجزاء كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 302 من قانون الجزاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد