المادة 304 من قانون الجزاء

سلطنة عُمان · رقم 7 لسنة 2018

النص الرسمي للمادة

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على (٧) سبع سنوات كل من حرض شخصا على الانتحار أو ساعده على قتل نفسه ، إذا أفضى ذلك إلى الوفاة . وإذا كان المنتحر لم يكمل (١٨) الثامنة عشرة من عمره ، أو كان ناقص الإرادة أو الإدراك عوقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات ، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات . وإذا كان المنتحر فاقد الاختيار أو الإدراك ، عوقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن (٧) سبع سنوات ، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة . وفي جميع الأحوال ، إذا لم تحدث الوفاة ونجم عن المحاولة أي أذى ، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على سنة .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 304 من قانون الجزاء كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 304 من قانون الجزاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية